الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي

20

معجم المحاسن والمساوئ

و 13 باب 19 من أبواب الدين من الوسائل ج 13 ص 103 - 106 . مسألة : ولو شرط المقترض والتزم بالزائد في ابتداء القرض بحيث كان إقراض المقرض مبنيّا عليه ، وإن لم يذكره بلسانه كان ربا وحراما ، وكذلك في استدامة القرض إذا قال له المقترض : امهلني إلى مدّة كذا أعطيك الزيادة ، وأمهله مبتنيا عليه كان ربا وحراما أيضا . فإنّ الشرط المقدّر كالمذكور إذا كان ناويا له ، دلّ على حرمته صحيح محمّد بن الحسن الصفّار ( ح 14 باب 19 من أبواب الدين من الوسائل ج 13 ص 106 ) . مسألة : قال في الجواهر ج 25 ص 7 : لو تبرّع المقترض بزيادة في العين أو الصفة جاز ، بل لا أجد فيها خلافا بيننا . أقول : دلّت على جواز الزيادة مع عدم الشرط حديث 1 و 2 و 3 و 7 باب 12 من أبواب الصرف ، وحديث 11 و 13 باب 19 ، وحديث 1 باب 20 من أبواب الدين بل يستحبّ إعطاء الزيادة تبرّعا كما يدلّ عليه ، ما دلّ على أنّ خير القرض الّذي يجرّ المنفعة كما في حديث 4 و 5 و 6 و 8 و 17 باب 19 من أبواب الدين . مسألة : لو لم يشترط في القرض الزيادة ولكن كان من نيّتهما ذلك ، ولم يذكراه لفظا ، قال في الجواهر ج 25 ص 9 : قد يقال بعدم الكراهة أصلا إذا لم يكن من نيّتهما ذلك ، بل إذا لم يكن من نيّة المقرض خاصّة ، ومن هنا خصّها ( أي الكراهة ) في « الدروس » بما إذا كان ذلك من نيّتهما ولم يذكراه لفظا . أقول : يدلّ على جوازه ما دلّ على أنّه لا بأس بالزيادة ، إذا علما أنّه إنّما اقرض لأجل الزيادة وطاب نفس المقترض بها ، وهو حديث 4 باب 12 من أبواب